Court of Cassation, civil chamber 18/03/1958
تمييز مدني حكم رقم : 48 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/1958
- Date
- 18/03/1958
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، حنين
- Source
- Lebanese University
- اصول التنفيذ وان كانت تتعلق بالنظام العام يمكن لمن وضعت لمصلحته التنازل عنها
-
وبما ان الاتفاق على حلول المميز عليه محل الدائن الاصلي وعل
امهال المنفذ عليه جاء نصه المدون على محضر المعاملة الاجرائية كما
يلي:"صرح الاستاذ رشيد لحود بانه مستعد ليدفع عن المنفذ عليه جميع
المطالب بهذه المعاملة من اصل وفائدة ورسوم وملحقات على ان يحل بطريقة
الاستبدال القانوني محل طالب التنفيذ فوافق المنفذ عليه على ذلك ومنح
الاستاذ رشيد لحود المنفذ عليه مهلة ستة اشهر من تاريخه.
وبما ان بعد هذا الاتفاق وايفاء المميز عليه ذين المنفذ وملحقاته دون في
محضر المعامله الاجرائية بامضاء المميز والمميز عليه ما يلي "في 14
تشرين الثاني سنة 1956 حضر الاستاذ ريد لحود الدائن الذي حل محل جورج
طويل )الدائن الاصلي( كما حضر المنفذ عليه بالذات وطلب بت الاحالة
القطعية على عهدة الاستاذ رشيد لحود بالمبلغ المدفوع منه الى جورج طويل
وهو مبلغ ثلاثة الاف ليرة لبنانية على ان لا ينفذ هذا القرار الا بعد
مرور اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1956 .
وبما ان قرار الاحالة المطلوب ابطاله الصادر في 28 ترين الثاني سنة
1956 اقر حرفيا هذا الاتفاق الاخير اي انه جاء موافقا لاتفاق الفريقين
تمام الموافقة
وبما ان لا تأثير على صفة القاضي عند اصداره هذا القرار من صفة رئيس
دائرة اجراء او صفة القاضي العادي.
وبما ان اصول التنفيذ المفروضه سواء بقانون الاجراء العثماني او بقانون
اصول المحاكمات المدنية وان كانت تتعلق بالنظام العام فان ليس ما
يمنع من فرضت لمصلحته من التنازل عنها
وبما ان اتفاق 14 تشرين الثاني سنة 1956 الجاري بين الفريقين يتضمن
تنازلا عن كل ما فرضه قانون الاجراء من الاصول.
وبما ان القرار المميز يكون بالنتيجة واقعا موقعه القانوني وان اسباب
النقض مستوجبه بالتالي الرد.