Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/1958

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1958

Court
تمييز مدني
Number
43/1958
Date
18/03/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، حنين
Source
Lebanese University

- سلطة رئيس دائرة التنفيذ بحث اساس المشكلة التنفيذية وليس اساس الدعوى الجديدة المقامة لدى محكمة الاساس

-

بما ان القاضي

البدائي من بعده محكمة الاستئناف ذكرا مبرر وقف التنفيذ وهو شراء

المدعي لحصص باقي شركائه ما عدا حصة المدعى عليه بحيث اصبح مالكا 2100

سهم في كامل العقار فاضحى شريكه المدعى عليه مالكا 300 سهم فقط وقد

تحققا من جدية هذا الامر المستندات المبرزة ربطا باستحضار الدعوى

البدائي ولم يكن عليهما بحث اساس تلك الدعوى اي قابلية العقار للقسمة

بعد الشراء.

وبما ان نص المادة 94 من قانون 10 ايار سنة 1950 انما يقصد بحث اساس

المشكلة التنفيذية التي تنشأ عن معاملة التنفيذ نفسها وليس اساس دعوى

جديدة اقيمت لدى قاضي الاساس قد تؤثر بالنتيجة على التنفيذ الجاري.

- الطارىء الجديد الذي يبرر وقف التنفيذ هو الذي يبدو جديا في الظاهر

-

بما ان الطارىء الجديد وهو شراء حصص الشركاء الاخرين

يبرر وقف التنفيذ نظرا لظاهره الجدي وقد احسنت محكمة الاستئناف اخذه

به بوصفها مرجعا استئنافيا لقاضي الامور المستعجلة

وبما ان ليس لها بوضعها هذا ان تبحث فيما اذا كان هذا الطارىء الجديد

يرد بقوة القضية المحكمة ام لا لان الفصل في ذلك يعود الى قضاة الاساس

المقدمة اليهم دعوى القسمة الجديدة.