Court of Cassation, civil chamber 18/03/1958
تمييز مدني حكم رقم : 43 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/1958
- Date
- 18/03/1958
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، حنين
- Source
- Lebanese University
- سلطة رئيس دائرة التنفيذ بحث اساس المشكلة التنفيذية وليس اساس الدعوى الجديدة المقامة لدى محكمة الاساس
-
بما ان القاضي
البدائي من بعده محكمة الاستئناف ذكرا مبرر وقف التنفيذ وهو شراء
المدعي لحصص باقي شركائه ما عدا حصة المدعى عليه بحيث اصبح مالكا 2100
سهم في كامل العقار فاضحى شريكه المدعى عليه مالكا 300 سهم فقط وقد
تحققا من جدية هذا الامر المستندات المبرزة ربطا باستحضار الدعوى
البدائي ولم يكن عليهما بحث اساس تلك الدعوى اي قابلية العقار للقسمة
بعد الشراء.
وبما ان نص المادة 94 من قانون 10 ايار سنة 1950 انما يقصد بحث اساس
المشكلة التنفيذية التي تنشأ عن معاملة التنفيذ نفسها وليس اساس دعوى
جديدة اقيمت لدى قاضي الاساس قد تؤثر بالنتيجة على التنفيذ الجاري.
- الطارىء الجديد الذي يبرر وقف التنفيذ هو الذي يبدو جديا في الظاهر
-
بما ان الطارىء الجديد وهو شراء حصص الشركاء الاخرين
يبرر وقف التنفيذ نظرا لظاهره الجدي وقد احسنت محكمة الاستئناف اخذه
به بوصفها مرجعا استئنافيا لقاضي الامور المستعجلة
وبما ان ليس لها بوضعها هذا ان تبحث فيما اذا كان هذا الطارىء الجديد
يرد بقوة القضية المحكمة ام لا لان الفصل في ذلك يعود الى قضاة الاساس
المقدمة اليهم دعوى القسمة الجديدة.