Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/1958

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1958

Court
تمييز مدني
Number
61/1958
Date
27/05/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- العبرة في الملكية العقارية هي للقيود الواردة في الصحيفة العينية

-

وبما ان الحكم البدائي معلل بما يلي: بما انه يتضح ان

العقار 1886 ببعبدا هو ملك المدعي وملكيته ثابتة بالقيود العقارية وان

لاحق قطعيا في تلك القيود للمدعى عليه'

وبما ان العبرة في القضية الى القيود الواردة في الصحيفة العينية

وبما ان لا خلاف على المدعي المميز عليه اشترى العقار المنازع فيه

بالاستناد الى قيود سجل الملكية وان هذه القيود كانت خالية من اي اشارة

توهن ملكية بائعه المطلقة

وبما انه فضلا عن ان المميز لم يشتري هذا العقار او يدع شرائه فانه قد

ثبت بالتحقيق من جهة انه كان عند وضع يده عليه عالما باستحالة شرائه

لوجود نزاع عليه وانه من جهة اخرى لم يثبت شراء المميز عليه عن سوء نية

اما وقوف هذا الاخير على تشييده البناء في ذلك العقار فانه لا يدل على

علمه بسبب مشروع في تشييده

وبما انه يقتضي اجابة مطاليب المدعي المميز عليه الرامية الى تخلية

العقار الامر الذي قضى به الحكم البدائي.