Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/1958

تمييز مدني حكم رقم : 105 /1958

Court
تمييز مدني
Number
105/1958
Date
20/12/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- قيادة السيارة منوطة بالسائق وليس له ان يلتزم بتعليمات المسافرين

-

وبما ان طلب المسافرين الى السائق الاسراع بسيره لا يؤلف

القوة القاهرة ولا يشكل خطأ منها اذ ان قيادة السيارة منوطة بسائقها

وليس عليه اتباع رأي المسافرين