Court of Cassation, civil chamber 20/12/1958
تمييز مدني حكم رقم : 105 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 105/1958
- Date
- 20/12/1958
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، شحاده
- Source
- Lebanese University
- قيادة السيارة منوطة بالسائق وليس له ان يلتزم بتعليمات المسافرين
-
وبما ان طلب المسافرين الى السائق الاسراع بسيره لا يؤلف
القوة القاهرة ولا يشكل خطأ منها اذ ان قيادة السيارة منوطة بسائقها
وليس عليه اتباع رأي المسافرين