Court of Cassation, civil chamber 07/01/1969
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1969
- Date
- 07/01/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- تقدير ظاهر الحال من قبل قاضي الامور المستعجلة على ضوء صحائف السجل العقاري
-
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى برد دعوى الجهة
المميزة مستندا بصورة رئيسية الى ظاهر الحال المسند الى خلو صحائف
السجل العقاري العائدة لعقارات الطرفين من اي حق ارتفاق لمصلحة عقاري
المدعيين المميزين الاصليين على عقار المدعى عليه رقم 375 عرمون
وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون والحالة هذه تجاهلت ظاهر الحال كما
انها لا تكون تصدت للاساس او تجاوزت صلاحيتها فيكون السبب الاول من
التمييز الاصلي المبني على مخالفة المادة 473 اصول مدنية مستوجب الرد
- اصول تقدير ظاهر الحال من قبل قاضي الامور المستعجلة
-
وبما ان ما يأخذ
به قاضي الامور المتستعجلة ليس ظاهر الحال بذاته كما يبدو في الواقع بل
ظاهر الحق على ضوء المعطيات القانونية المعروضة لديه
- قوة قيد السجل العقاري وامكانية اكتساب حق ارتفاق بتمرير المياه دون قيده في السجل العقاري
-
وبما ان نظام السجل العقاري مبني على مبدأ
الحجية المطلقة التي تتمتع بها قيود هذا السجل بحيث لا يعتد باي حق
عيني على عقار ما لم يكن هذا الحق مسجلا على صحيفته العينية
وبما ان استعمال حق الارتفاق لتمرير المياه وان ثبت في الواقع ومهما
طالت مدته لا يكسب صاحبه حقا ما دام هذا الحق غير مسجل على صحيفة
العقار المدعى وقوع الارتفاق عليه
وبما ان القرار المطعون فيه عندما اخذ بقيود الصحيفة العينية الخالية من
اي قيد يكرس قانونا الواقع المدلى به من قبل الجهة المدعية المميزة الا
وهو مرور مياه النبعين عبر عقار المدعى عليه المميز عليه لا يكون خالف
المبادىء العامة التي تسود نظام السجل العقاري بل يكون بالعكس احسن
تطبيق هذه المبادىء ولا سيما احكام المادة 8 من القرار 188 تاريخ 15
اذار سنة 926 مما يوجب رد السبب الثاني في التمييز الاصلي
- التفريق بين السبب ووسيلة الدفاع
-
بما ان الجهة المميزة تدلي تحت هذا
السبب بانها كانت اسندت دعواها الى عدة اسباب ومنها حقها بالانتفاع
من مياه نبعي فرح والقطين حسب العرف والعادة
وبما ان ما وصفته الجهة المميزة بالسبب والمار ذكره هو في الواقع من
قبيل وسائل الدفاع وان محكمة الاستئناف تعتبر انها ردت ضمنا على اسباب
الدفاع المدلى بها من الجهة المميزة لهذه الناحية ولا يعتبر اغفال البت
بها صراحة اغفالا في البت باحد الاسباب او مخالفة لاحكام المادة 4
اصول مدنية
- امكانية متابعة النظر بالتمييز التبعي بعد رد التمييز الاصلي
-
بما ان
التمييز الاصلي وجد مردودا ولم يبق من مصلحة للمميز تبعيا بعد ان ربح
دعواه اذ لا مصلحة لمن ربح دعواه استئنافا لسبب من الاسباب ان يميز
القرار الاستئنافي ويعيب عليه عدم استناده الى سبب آخر والا يكون
التمييز لمصلحة القانون فقط وقد ادلى قانون التنظيم القضائي النيابة
العامة وحدها الصفة لتقديم مثل هذا التمييز لذلك يقتضي رد التمييز
التبعي