Court of Cassation, civil chamber 04/01/1969
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1969
- Date
- 04/01/1969
- President
- امين طليع
- Members
- لطفي، طربيه
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة لتقدير تعويض الاستملاك في حال عدم تحديده من قبل لجنة الاستملاك
-
وبما انه يعود للمحاكم العدلية صلاحية النظر بمبدأ توجب
التعويض في حال النزاع بشأنه
وبما انه كان يتوجب على لجنة الاستملاك في حال حصول نزاع حول مقدار
المساحة الواجب التعويض عنها ان تقدر قيمة هذه المساحة تاركة للمحكمة
المختصة اقرار سبب توجب التعويض
وبما انه يتبين من قرار لجنة الاستملاك انها لم تقم بتخمين التعويض
المنازع في مبدأ توجبه وقد رفعت يدها عن النزاع واستنفدت صلاحيتها
فيعود في هذه الحالة للمحكمة العدلية الصالحة للنظر بمبدأ توجب التعويض
تقدير قيمة هذا التعويض والحكم به عند الاقتضاء
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق مطلق في تقدير قيمة
المستندات واستخلاص قناعتها منها انه سبق للادارة ان اقتطعت من عقار
المدعي مساحة لطريق قديمة فجمعت ما اقتطع سابقا الى الاقتطاع الحالي
وقضت بالتعويض عن المساحة الزائدة عن مساحة الربع المجاني
وبما ان حق المحكمة في التقدير يخرج عن نطاق رقابة محكمة التمييز
وبما انه يتضح مما تقدم ان المحكمة قد احسنت في تطبيق القانون ولم تشوه
الوقائع التي استخلصت منها قناعتها مما يقتضي معه رد ما ادلي به في
التمييز الاصلي