Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1969

Court
تمييز مدني
Number
5/1969
Date
04/01/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- الصفة للخصومة في الدعوى الرامية الى ازالة التعدي عن نبع المياه

-

وبما

ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى بعدم سماع الدعوى الحاضرة لانتفاء

صفة احد المدعين المميزين للادعاء كما ولانتفاء صفة المدعى عليهما

المميز عليهما للخصومة

وبما ان القرار المميز استند للقول بعدم صفة المدعى عليهما المميز

عليهما للخصومة الى كون العين النابعة فيها المياه موضوع البحث كما

والعقارات التي جرت اليها هذه المياه لا تعود ملكيتها للمدعى عليهما

المميز عليهما بل انها تعود للغير وان كون احد المدعى عليهما بالاعمال

التي اجريت على العين من مد قساطل وحفر وحصر لا يكفي لوحده لجعله صالحا

للخصومة

وبما ان الدعوى كان يجب ان تقام بوجه السيدة انطوانيت لانها وحدها

تصلح للخصومة

وبما انه لم يعد من موجب والحالة ما تقدم لبحث باقي الاسباب

التمييزية المدلى بها.