Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1969

Court
تمييز مدني
Number
15/1969
Date
13/01/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس بتقدير عنصر العجلة في النزاع الرامي الى رفع التعدي عن طريق

-

وبما ان محكمة الاستئناف ردت دعوى المميزة بصورة

رئيسية لعدم توفر عنصر العجلة في النزاع القائم بين الفريقين

وبما ان محكمة الاساس بنت قناعتها للقول بعدم توفر عنصر العجلة على

كون عقار المميزة غير محاط من جميع جهاته لا بل انه يتصل بطريق الشام

القديمة كما هو ثابت من تقرير الخبير المعين بداية ومن اقوال المميزة

نفسها وعلى كون ظاهر الحال المسند الى قيود السجل العقاري لا يؤيد قول

المميزة بوجود اي حق لعقارها رقم 4007 عاليه بالمرور على عقار الجهة

المميز عليها رقم 2010 عاليه وعلى العقارات المفرزة منه

وبما انه يجوز لقاضي العجلة ان يأخذ بظاهر الحال المسند الى الواقع

المادي لتقدير عنصر العجلة )قرار نهائي غرفة ثالثة رقم 104 سنة 964 دعوى

شركة سيل(

وبما ان عنصر العجلة من الامور المادية التي يستقل قاضي العجلة في تقدير

توفرها دون رقابة من محكمة التمييز

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان النزاع المتكون بين الفريقين لا

يرتدي طابع العجلة وبردها الدعوى بصورة رئيسية لهذا السبب لا تكون

افقدت قرارها الاساس القانوني مما يوجب رد السبب التمييزي الاول