Court of Cassation, civil chamber 23/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 44 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 44/1969
- Date
- 23/03/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- قواعد الاختصاص الواجب مراعاتها في الحكم المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية
-
بما ان قواعد الصلاحية الواجب توفر مراعاتها في الحكم
المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية هي القواعد المعمول بها في بلاد
المحكمة مصدرة الحكم.
- المحكمة المختصة للنظر في دعوى الطلاق بين الزوجين وفقا للقانون الفرنسي
-
وبما ان الحكم صدر في معرض دعوى طلاق تقام حسب نص المادة
234 من القانون المدني الفرنسي امام محكمة مقام المدعى عليه ولما كانت
الزوجة تعتبر مقيمة حيث يقيم زوجها فقد استقر الاجتهاد الفرنسي على
القول بان المحكمة الصالحة للنظر في الدعاوى بين الزوجين هي المحكمة
التي يقع ضمن نطاق صلاحيتها المنزل الزوجي وبانه يستفاد من نص المادة
213 مدني فرنسي انه لا يمكن للزوج اجراء اي تبديل في مكان انشاء المسكن
الزوجي دون موافقة الزوجة او على الاقل دون دعوتها الى مساكنته في
المنزل الزوجي الجديد
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق تقدير مطلق للوقائع ان
المسكن الزوجي كان في ستراسبورغ وان الزوج انتقل الى لبنان دون موافقة
زوجته ودون دعوتها للسكن معه ضمن المسكن الزوجي حيث كان في ستراسبورغ
وبما ان قول محكمة الاستئناف بالاستناد الى هذه الوقائع ان محكمة
ستراسبورغ هي الصالحة يكون اذا في محله
- القوة الثبوتية للحكم الاجنبي الذي لم يعط الصيغة التنفيذية
-
وبما
ان الصيغة التنفيذية اذا كانت لازمة لاعطاء الحكم الاجنبي القوة
التنفيذية في لبنان فهي ليست شرطا لتمنع الحكم الاجنبي كمستند رسمي
بالقوة الثبوتية بالنسبة لما يتحققه القاضي بنفسه اثناء المحاكمة وما
يدخل في نطاق اختصاصه ومهمته.
وبما ان الحكم المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية اشار الى ان المميز
تمثل في المحاكمة بواسطة وكيله الاستاذ وثمن الذي ادلى بعدم صلاحية
محكمة ستراسبورغ.
وبما ان المميز لم يثبت عكس ما تضمنه الحكم لهذه الجهة كما يجب
اعتباره ثابتا فتكون محكمة الاستئناف قد اصابت في تعليلها
- قانونية الزواج المدني المعقود في الخارج بين لبناني واجنبي' ومدى مخالفته للانتظام العام اللبناني
-
بما ان الزواج المعقود بين لبناني
واجنبي يكون بموجب المادة 25 من القرار رقم 60 تاريخ 1936/03/13 صحيحا
اذا اتبعت فيه المراسيم الشكلية المعمول بها في البلد الذي عقد فيه ذلك
الزواج
وبما انه يستفاد من نص المادة 26 من قانون 1951/12/07 المتعلقة بقيد
الزواج المعقود في الخارج بواسطة القنصل اللبناني ان المشترع اللبناني
يعتبر مثل هذا الزواج صحيحا
وبما ان محكمة الاستئناف في قولها ان زواج المميز والمميز عليها لا
يخالف النظام العام اللبناني قد احسنت تطبيق القانون مما يجعل السبب
التمييزي هذا مردودا
- الطبيعة القانونية لمهلة تقديم دعوى الطلاق وفقا للقانون الفرنسي' وعب ء الاثبات المترتب لهذه الجهة
-
بما ان المميز يأخذ على القرار
الاستئنافي نقله عب ء اثبات تقديم دعوى الطلاق ضمن مهلة العشرين يوما
التي تسقط بانقضائها التدابير المؤقتة المقضى بها بموجب بالحكم المطلوب
اعطاؤه الصيغة التنفيذية وذلك بقولها ان على المميز اثبات عدم اقامة
المميز عليها الدعوى المذكورة خلال هذه المهلة
وبما ان مهلة المادة 238 من القانون المدني الفرنسي هي مهلة اسقاط تصبح
التدابير المؤقتة بانقضائها ساقطة حكما.
وبما انه يكفي لمن يدلي بهذه المهلة ان يثبت بدءها وانقضاءها ليصبح على
الفريق الآخر ان يثبت قطعها بتقديم الدعوى
وبما انه اذا كانت محكمة الاستئناف قد اخطأت في قولها ان على المميز
اثبات عدم تقديم دعوى الطلاق ضمن المهلة غير ان ما استنتجته من تصريح
المميز عليها بانها اقامت الدعوى ومن سكوت المميز بعد هذا التصريح
كدليل على صحة هذا التصريح هو من قبيل تقدير البيانات العائدة لسلطان
محكمة الاساس المطلق والذي لا يخضع لرقابة هذه المحكمة
وبما ان السبب التمييزي يكون اذا مردودا من حيث النتيجة
- شروط استئخار دعوى اعطاء الحكم الاجنبي القاضي بالطلاق الصيغة التنفيذية بسبب وجود دعوى بطلان زواج
-
وبما ان الحكم المطلوب اعطاؤه
الصيغة التنفيذية قضى بتدابير مؤقتة وهو يختلف موضوعا عن دعوى بطلان
الزواج التي اقامها المميز
وبما ان محكمة الستئناف بردها طلب الاستئخار لاختلاف الموضوع هذا
تكون قد اعطت قرارها اساسا قانونيا سليما
- الطبيعة القانونية لقرار المحكمة بتكليف الفريق الخاسر دفع سلفة على حساب المصاريف القضائية
-
بما ان من المبادىء القانونية المقررة ان
الفريق الخاسر يتحمل مصاريف المحاكمة فيكون من حق المحكمة ان تكلف
الفريق الخاسر في الدعوى التي ترمي الى اتخاذ التدابير المؤقتة تسليف
مبلغ من المال تقدره بسلطانها المطلق يكون بمثابة سلفة على النفقات
ويدخل في عداد التدابير المؤقتة ويجري الحساب عليه عند البت بالدعوى
النهائية
وبما ان قول محكمة الاستئناف بقانونية وصحة ما قررته محكمة ستراسبورغ
يكون في محله
وبما ان قول محكمة الاستئناف في تقديرها المبالغ المقتضي بها كنفقة قد
مارست حقها في مجال لا يخضع لرقابة محكمة التمييز
وبما ان السبب التمييزي الثاني يكون بدوره مردودا