Court of Cassation, civil chamber 07/05/1968
تمييز مدني حكم رقم : 68 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/1968
- Date
- 07/05/1968
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تسليم صورة الحكم الى المبلغ اليه على صحة التبليغ وسريان مهلة التمييز
-
وبما ان طلب المميز ضد السيد يوسف مطر
اعتبار التبليغ حاصلا منذ عرضه على الاستاذ كونيسكي وكيل طالبة النقض
في غير محله لانه لم يظهر من مشروحات وثيقة التبليغ ان صورة الحكم سلمت
الى الاستاذ كونسكي او ان تسليمها عرض عليه فرفضه.
وبما انه لا يمكن بالتالي الاعتداد بتاريخ عرض التبليغ على الاستاذ
كونيسكي كمنطلق لمهلة التمييز.
- مفهوم تشويه الوقائع والمستندات التي تبرر نقض القرار الاستئنافي
-
بما ان تشويه المستندات والوقائع يكون في ذكرها على غير
حرفيتها وحقيقتها الثابتة في الملف لا في القول بانها لا تشكل اثباتا
لحالة معينة
وبما ان المستندات والوقائع التي ادلت بها طالبة النقض ليست سوى
وسائل لاثبات حالة السفه المنسوبة الى المميز عليه وطالما ان محكمة
الاستئناف لم تحرف هذه المستندات ولم تشوه مادية هذه الوقائع فانها
في عدم اقتناعها بها كدليل على السفه تكون قد مارست حقها المطلق في
التقدير وهو ما يخرج عن رقابة هذه المحكمة.
- تعريف السفه وشروط الحجر على السفيه
-
بما ان الفقرة
الاولى من المادة 946 المذكورة تعرف السفيه بانه الشخص الذي يصرف
ماله في غير موضعه ويبذر في مصارفه ويضيع امواله ويتلفها بالاسراف .
وبما انه اذا كان القصد من الحجر على السفيه حماية امواله فان انفاق
المال ولو ببذخ وسخاء لا يعتبر سفها الا اذا كان من شأنه فيما لو استمر
تعريض الثروة للضياع والتلف . فشروط السفه وجود المال وانفاقه وكون هذا
الانفاق مسرفا يقع في غير موضعه ويهدد الثروة بالهدر مما يوجب اتخاذ
تدبير الحماية الذي هو الحجر.
وبما ان اتخاذ محكمة الاستئناف تهديد ثروة المطلوب الحجر عليه معيارا
من معايير وصف تصرفاته بأنها دليل على السفه يكون منسجما مع نص المادة
946 مجلة ومع الغاية المقصودة من وراء الحجر.