Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/04/1959

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1959

Court
تمييز مدني
Number
34/1959
Date
22/04/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- امكانية الاعتراض على قابلية حكم مذهبي غير قطعي للتنفيذ على اختصاص المحكمة التي اصدرته اذا كان الحكم معجل التنفيذ

-

بما انه وان يكن من المسلم به مبدئيا انه لا يمكن الاعتراض

على صلاحية محكمة مذهبية لاصدار الحكم وعلى قابلية الحكم للتنفيذ طالما

لم يصبح هذا الحكم قطعيا الا ان هذا الحكم اذا وضعت عليه عبارة صالح

للتنفيذ ووضع في دائرة التنفيذ فان بوسع المتضرر بمقتضى المادة 26 من

قانون 2 نيسان سنة 1951 ان يراجع محكمة حل الخلافات بشأنه

وبما انه يتبين بان الحكم ذيل بعبارة صالح للتنفيذ وقد وضع قيد التنفيذ

وبما ان الاعتراض مقبول شكلا

- المحكمة المذهبية المختصة للبت ببطلان عقد الزواج بعد تغيير المسكن الشرعي للزوجين بعد الزواج

-

بما ان عقد الزواج حصل لدى طائفة

الروم الكاثوليك في حيفا في 5 آب سنة 1946

وبما انه يتبين من مستندات القضية وجواب رئيس اساقفة بترا وفيلرلفيا

في عمان تاريخ 5 نيسان سنة 1957 بان مسكن المعترضة الشرعي لا يزال في

بيت زوجها المقيم في عمان

وبما ان محكمة الاستئناف الكاثوليكية في دمشق ايدت حكم محكمة بيروت

الروحية الكاثوليكية المتضمن عدم صلاحية هذه المحكمة الاخيرة للنظر في

بطلان الزواج.

وبما انه والحالة هذه تكون محكمة عمان الروحية الكاثوليكية اصابت

بتقريرها صلاحيتها للنظر في هذه الدعوى