Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/07/1969

تمييز مدني حكم رقم : 96 /1969

Court
تمييز مدني
Number
96/1969
Date
02/07/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- في حق محكمة الموضوع في تقدير التعويض وقبول وسائل اثباته

-

بما ان لمحكمة الموضوع حرية تقدير التعويض ولها سلطان مطلق في

الاعتماد على كل ما يبرز في الملف من عناصر تخولها القيام بهذا التقدير

دون ان تخضع قراراتها لهذه الجهة الى رقابة محكمة التمييز

وبما ان القرار المطعون فيه لم يخالف اي نص او مبدأ قانوني في اعتماده

الحكم الغريب عن الدعوى كعنصر تقدير لقيمة التعويض المطالب به

- مفعول المطالبة غير القضائية ذات التاريخ الصحيح لجهة قطع مرور الزمن

-

بما ان المادة 357 تنص في فقرتها الاولى على ان

المطالبة غير القضائية اذا كانت ذات تاريخ صحيح تقطع مرور الزمن اسوة

بالمطالبة القضائية

وبما ان القرار الاستئنافي في قوله ان المطالبة الحبية اي غير القضائية

تقطع مرور الزمن يكون متفقا مع احكام القانون

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومدى شموله عدم بيان المادة القانونية

-

بما ان القرار لا يكون

فاقدا الاساس القانوني اذا خلا من ذكر نصوص قانونية بل يكفي ان تذكر

فيه العناصر الواقعية على حقيقتها وان تظهر فيه الرابطة القانونية بين

هذه العناصر والنتيجة ليكون ذا اساس قانوني كاف

وبما ان القرار المطعون فيه ذكر العناصر الواقعية التي تتعلق بقطع مرور

الزمن والعناصر التي يستند اليها تقدير التعويض ثم استخلص النتائج

القانونية اللازمة فلا يؤخذ عليه فقدان الاساس القانوني