Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/02/1959

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1959

Court
تمييز مدني
Number
14/1959
Date
03/02/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- مفهوم العقد الاداري والمفاعيل المترتبة لجهة المحكمة المختصة للنيابة عند عدم توافر كافة صفاته

-

بما ان العقد

الحاصل بين الدولة وبين المميز عليه هو عقد شفهي ولم يتبين انه ينطوي

على الشرطين الآتيين وهما ان يكون متعلقا بمصلحة عامة وان يتضمن شروطا

تتجاوز الحق العادي' فهو والحالة هذه عقد من عقود الحق الخاص وخاضع

للسلطة القضائية

وبما ان اغفال الشروط الشكلية للعقد انما تؤثر على صحته فحسب ولا تأثير

لها على طبيعته.

وبما ان هذا العقد وان يكن فرضا خاضعا لمعاملة المزاد فان اغفال هذه

المعاملة ليس من شأنه ان يغير طبيعته بل يظل عقدا مدنيا.

وبما ان المحاكم القضائية هي والحالة هذه صالحة للنظر في القضية