Court of Cassation, civil chamber 13/11/1986
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1986
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1986
- Date
- 13/11/1986
- President
- سميح فياض
- Members
- سابا، شحادة
- Source
- Lebanese University
- مفعول السبب التمييزي المبهم لجهة قبوله شكلا.
-
بما ان سلامة بيان
اسباب التمييز في استدعاء النقض توجب على طالب النقض عند ادلائه
بهذه الاسباب ان يدرج كلا منها تحت احد اسباب النقض المحددة في
المادة 61 تنظيم قضائي وبطريقة لا تخلق التباسا في ذهن المحكمة لجهة
السبب الذي يقصده.
- مفعول الادلاء بمخالفة القانون دون بيان النص القانوني او القاعدة القانونية التي جرت مخالفتها.
-
وبما ان المميز في السبب التمييزي
الثالث لم يبين بجلاء كاف ما هو سبب النقض الذي يعتمده ولا النص او
القاعدة القانونية التي خالفتها محكمة الاستئناف ووجه هذه المخالفة
الامر الذي يستدعي رد هذا لسبب الاخر شكلا بالصيغة المعروض فيها اذ
ذكر ان فيه مخالفة لاحكام مواد في قانون الملكية دون ان يعينها.
- في حق محكمة الاساس في التقدير لجهة رد طلب تعيين خبير ورقابة محكمة التمييز
-
وبما ان المحكمة الاستئنافية اذ ردت طلبه تعيين خبير لتقدير
بدل التحسين الذي يدعي ادخاله على العقار لعدم الجدية ولعدم الادلاء به
بداية ولعدم بيان ماهية تلك التحسينات فان ذلك يعود الى سلطتها
التقديرية المطلقة التي لا معقب عليها من قبل هذه المحكمة.