Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/1987

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1987

Court
تمييز مدني
Number
2/1987
Date
26/03/1987
President
سميح فياض
Members
سابا، شحادة
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والادلة والمفاضلة بينها ورقابة محكمة التمييز

-

وبما ان الجهة المميزة اذ تنعى على القرار الاستئنافي

المطعون فيه في اطار هذا السبب مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه

وتفسيره لا يتبين ما هو النص والمبدأ القانوني الذي جرت مخالفته وانما

تقتصر في الواقع في كل ما تدلى به من مآخذ على القرار المطعون على

مجادلة محكمة الاستئناف وتخطئتها في تعليلاتها التي اوردتها بصدد

مناقشتها لمستندات وادلة الفريقين والمفاضلة بينها وترجيح بعضها على

البعض الاخر وهي من المسائل الواقعية التي تستقل بها محاكم الاساس بما

لها من سلطان مطلق في استثبات وتقدير الوقائع والادلة لا تمتد اليه

رقابة محكمة التمييز

- في امكانية نقض الحكم المميز عند استناده الى سببين احدهما صحيحا

-

وبما انه من المسلم به انه اذا اسند القرار الاستئنافي المطلوب نقضه

الى سببين' يكفي لينجو من النقض ان يكون احدهما صحيحا وكافيا لتبرير ما

قضى به ولو كان السبب الاخر خاطئا.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومدى شموله ايراد الوقائع بصورة مبهمة او ناقصة لا تبرر النتيجة القانونية للقرار

-

وبما ان فقدان الاساس القانوني المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من

المادة 61 تنظيم قضائي يتحقق عندما تورد المحكمة في قرارها الوقائع

بصورة مبهمة وناقصة وغير كافية لتبرير النتيجة القانونية التي انتهت

اليها بحيث يتعذر على محكمة التمييز اجراء رقابتها ومعرفة ما اذا كانت

محاكم الاساس قد احسنت تطبيق القانون على الوقائع ام لا