Court of Cassation, civil chamber 19/05/1987
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1987
- Date
- 19/05/1987
- President
- سميح فياض
- Members
- سابا، شحادة
- Source
- Lebanese University
- حق محاكم الاساس في تقدير الادلة والوقائع والمفاضلة بينها ورقابة محكمة التمييز
-
وبما ان الكهة المميزة اذ تنعى على القرار الاستئنافي'
في هذا السبب مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره' لا تبين ما هو
النص والمبدأ القانوني الذي جرت مخالفته' وانما تقتصر في الواقع في كل
ما تدلى به من مآخذ على القرار المطعون فيه على محاولة محكمة الاستئناف
وتخطئها في تعليلاتها التي اوردتها بصدد مناقشتها لمستندات وادلة
الفريقين والمفاضلة بينها وترجيح بعضها على بعض وهي من المسائل
الواقعية التي تستقل بها محاكم الاساس بما لها من سلطان مطلق في
استثبات وتقدير الوقائع والادلة لا تمتد اليه رقابة محكمة التمييز.
- مفعول استناد القرار المميز الى سببين احدهما صحيح فقط لجهة امكانية النقض
-
وبما انه من المسلم به انه اذا اسند القرار المطلوب نقضه الى
سببين يكفي لينجو من النقض ان يكون احدهما صحيحا وكافيا لببرير ما قضى
به ولو كان السبب الاخر خاطئا وبالتالي وبقطع النظر عما اذا كان السبب
الاضافي هو صحيح ام خاطىء كان الطعن لهذه الجهة يبقى مستوجب الاهمال
طالما ان القرار يبقى سالما وقائما بالاستناد الى السبب الاخر الصحيح.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومدى شموله ايراد الوقائع بصورة مبهمة او ناقصة لا تبرر النتيجة القانونية للقرار
-
وبما ان فقدان الاساس القانوني المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من
المادة 61 تنظيم قضائي للتحقق عندما تورد المحكمة في قرارها الوقائع
بصورة مبهمة او ناقصة وغير كافية لتبرير النتيجة لقانونية التي انتهت
اليها بحيث يتعذر على محكمة التمييز اجزاء زقابتها ومعرفة ما اذا كانت
محاكم الاساس قد احسنت تطبيق للقانون على الوقائع ام لا.