Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/11/1986

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1986

Court
تمييز مدني
Number
4/1986
Date
04/11/1986
President
سميح فياض
Members
سابا سابا واحمد شحادة
Source
Lebanese University

- مدى توفر الصفة للمداعاة لمن ليس له حق قائم بتاريخ الادعاء

-

وحيث من الرجوع للقرار

الاستئنافي يتضح انه رد دعوى الجهة المدعية كما فعلت محكمة البداية من

قبل' انطلاقا من ان الجهة المدعية ليست فريقا في العقدين المطلوب

ابطالهما وان حقا ارثيا لم ينشأ لهم بعدما دامت تركة الوالد لم تفتح

بعد اذ ما يزال حيا' مما يجعل صفتهم منتفاة للمداعاة لعدم وجود حق قائم

لهم وقت الادعاء.

وحيث ان محكمة الاستئناف ردت دعوى الجهة المدعية باعتبار ان لا حق

قائما لها يجعل لها مصلحة قانونية بالمداعاة وباعتبار ان ذلك من اول

شروط المصلحة التي يجب ان تتصف بها' بل مجرد احتمال ان يكون لها مثل

هذا الحق مستقبلا فيما لو توفي والدهم قبلهم' وبالمقابل للوالد مثل هذا

الحق المحتمل فيما لو توفوا قبله.

- مفعول عدم بيان المحكمة النص القانوني المعتمد لجهة نقض الحكم

-

وحيث ان المحكمة ليست ملزمة

بايراد النصوص القانونية دعما لما قررته' بل المهم ان تكون قد اصابت

قانونا