Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/1987

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1987

Court
تمييز مدني
Number
7/1987
Date
16/06/1987
President
سميح فياض
Members
عيد، سابا
Source
Lebanese University

- في قابلية تمييز قرارات القاضي العقاري

-

وحيث ان الشارع في

المادة 26 من القرار 186 قد نص على ان قرار محكمة الاستئناف بشأن

قرارات القاضي العقاري هي مبرمة' وهو الذي صدر في ظل التنظيم القضائي

الصادر بالقرار 3018 تاريخ 9/3/25 الذي كان يلحظ وجود محكمة التمييز

بالاضافة لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف فيكون قد منع تمييز مثل هذا

القرار مما يجعله مردودا في الشكل' كونه قد صدر في ظل قانون التنظيم

القضائي لعام 61 بحيث لا تسرى عليه احكام المادة 739 مدنية جديدة

فقرتها الثانية التي جاءت تجيز تمييز مثل هذه القرارات وذلك عملا

بالمادة الخامسة من القانون الجديد فقرتها الثالثة التي كرست المبادىء

العامة بهذا الخصوص .