Court of Cassation, civil chamber 06/11/1986
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1986
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1986
- Date
- 06/11/1986
- President
- سميح فياض
- Members
- سابا، شحادة
- Source
- Lebanese University
- شروط تمييز الاحكام الصادرة في الدعاوى التي تكون قيمتها دون النصاب القانوني
-
وبما انه بمقتضى المادة 62 من قانون التنظيم القضائي لا يمكن
الطعن تمييزا بمثل هذا القرار الصادر في قضية لا تزيد قيمتها عن مبلغ
الفي ليرة لبنانية لا للسببين الثاني والثالث من المادة 61 من قانون
التنظيم القضائي المذكور اي عدم الاختصاص المطلق والحكم بما لم يدع به
او باكثر مما ادعي به ولا يء من ذلك في القضية الحاضرة ولا مجال للوقوف
عند زعم المميز بان الطلب في الدعوى الحاضرة غير قابل للتقدير لان
الطلب الذي ينصب على تنفيذ عقد يتعلق بملكية جزء معين من عقار يعقد
بقيمة هذا الجزء بالذات وهو بالتالي طلب قابل للتعيين وقد قدرته محكمة
الاستئناف فعلا بواسطة الخبرة العينية.