Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/07/1986

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1986

Court
تمييز مدني
Number
2/1986
Date
24/07/1986
President
سميح فياض
Members
سابا، شحادة
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والادلة فيما خص الاخذ بتقرير الخبير

-

وبما ان محكمة الاستئناف بما

لها من حق تقدير الوقائع والادلة قد اخذت بما اورده الخبير لجهة

المساحة المعتدى عليها ببناء الكاراج ولم ترد حاجة لتعيين خبير آخر

لاعادة الكيل واوضحت ذلك في قرارها المطعون فيه

- انتفاء حسن النية الذي يقدره قضاة الاساس يجعل طلب التخمين غير ذي جدوى

-

وبما ان تقدير حسن او سؤ النية

انما يستقل به قضاة الاساس وبانتفاء حسن النية وهو الشرط الاساسي

لتطبيق المادة 216 من القرار 3339 يغدو طلب تخمين الكاراج كمؤسسة

تجارية للقول بان قيمة تفوق قيمة الارض موضوع التعدي غير ذي جدوى

وبالتالي يغدو الطعن بمخالفة المادة 216 من القرار 3339 مردودا بجميع

جهاته

- مفعول عدم بيان وجه التشويه للاوراق والوقائع والمستندات لجهة قبول الاستدعاء التمييزي شكلا

-

وبما ان

المميز لم يبين ما هي الاوراق والمستندات او الوقائع التي جرى تشويهها

ووجه هذا التشويه فيرد ما يدلي به من هذه الناحية