Court of Cassation, civil chamber 24/07/1986
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1986
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1986
- Date
- 24/07/1986
- President
- سميح فياض
- Members
- سابا، شحادة
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والادلة فيما خص الاخذ بتقرير الخبير
-
وبما ان محكمة الاستئناف بما
لها من حق تقدير الوقائع والادلة قد اخذت بما اورده الخبير لجهة
المساحة المعتدى عليها ببناء الكاراج ولم ترد حاجة لتعيين خبير آخر
لاعادة الكيل واوضحت ذلك في قرارها المطعون فيه
- انتفاء حسن النية الذي يقدره قضاة الاساس يجعل طلب التخمين غير ذي جدوى
-
وبما ان تقدير حسن او سؤ النية
انما يستقل به قضاة الاساس وبانتفاء حسن النية وهو الشرط الاساسي
لتطبيق المادة 216 من القرار 3339 يغدو طلب تخمين الكاراج كمؤسسة
تجارية للقول بان قيمة تفوق قيمة الارض موضوع التعدي غير ذي جدوى
وبالتالي يغدو الطعن بمخالفة المادة 216 من القرار 3339 مردودا بجميع
جهاته
- مفعول عدم بيان وجه التشويه للاوراق والوقائع والمستندات لجهة قبول الاستدعاء التمييزي شكلا
-
وبما ان
المميز لم يبين ما هي الاوراق والمستندات او الوقائع التي جرى تشويهها
ووجه هذا التشويه فيرد ما يدلي به من هذه الناحية