Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/12/1969

تمييز مدني حكم رقم : 179 /1969

Court
تمييز مدني
Number
179/1969
Date
05/12/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- في حق محكمة الاساس بتقدير الاستحالة المعنوية ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

حيث ان تقدير الاستحالة المعنوية

تستقل به محكمة الاساس ولا رقابة عليها بشأنه لمحكمة التمييز فيكون

السبب الاول مردودا.

- مفعول النقص في التعليل كسبب للتمييز.

-

فان النقص في التعليل ليس سببا للنقض معينا نجد ذاته في المادة 61 من

التنظيم القضائي.