Court of Cassation, civil chamber 05/12/1969
تمييز مدني حكم رقم : 179 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 179/1969
- Date
- 05/12/1969
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- في حق محكمة الاساس بتقدير الاستحالة المعنوية ومدى رقابة محكمة التمييز.
-
حيث ان تقدير الاستحالة المعنوية
تستقل به محكمة الاساس ولا رقابة عليها بشأنه لمحكمة التمييز فيكون
السبب الاول مردودا.
- مفعول النقص في التعليل كسبب للتمييز.
-
فان النقص في التعليل ليس سببا للنقض معينا نجد ذاته في المادة 61 من
التنظيم القضائي.