Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 122 /1969

Court
تمييز مدني
Number
122/1969
Date
09/06/1969
President
امين طليع
Members
لطفي، عيد
Source
Lebanese University

- في امكانية المطالبة بالحصة المحفوظة قبل الوفاة

-

بما ان المميزة باستحضارها

البدائي طلبت اعلان ملكيتها لعقارات يملكها زوجها الذي لا يزال على

قيد الحياة وذلك باعتبارها اي المميزة من اصحاب الحقوق المحفوظة بالارث

وبما ان الحق بالحصة المحفوظة المنصوص عنها بالقانون لا ينشأ قبل

الوفاة ولا يصح اعتماده قبل نشوئه سببا لاعلان الملكية

فتكون محكمة الاستئناف قد احسنت عندما اعتبرت ان الحقوق المحفوظة لا

تنشأ الا بعد افتتاح تركة المورث

- في حق محكمة الاساس تفسير اقوال وعبارات المتقاضين ومدى رقابة محكمة التمييز

-

بما

ان تفسير ما ورد على لسان المميز عليه بدعوى الحجر من ان حقوق امرأته

مهما بلغت هي محفوظة ومؤمنة حسب القانون انما يعود لمحكمة الاساس

بسلطانها المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز فضلا عن ان محكمة

الاستئناف قد احسنت عندما قالت بانه لا يشكل اقرارا يقضي الى

الاعتراف بحق سبق انشاؤه ولا يؤلف التزاما بالتسجيل

وبما ان السبب المدلى به لم يرد على هذا الوجه فيقتضي رده شكلا هذا

فضلا عن انه لا يتبين ان هناك تشويها في تفسير العبارة موضوع البحث

وعلى فرض وجود غموض في العبارة فان تفسيرها يعود لمحكمة الاساس

بسلطانها المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز