Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/07/1969

تمييز مدني حكم رقم : 145 /1969

Court
تمييز مدني
Number
145/1969
Date
17/07/1969
President
كبريال بيضا
Members
وفياض، عيد
Source
Lebanese University

- تاريخ قيد الاستدعاء التمييزي في سجل المحكمة هو المعتمد لتاريخ التمييز دون غيره

-

حيث انه يتضح من سند التبليغ

المضموم الى الملف الاستئنافي ان الجهة المميزة قد تبلغت بواسطة

وكيلها القانوني الاستاذ منير شحاده القرار المطعون فيه حاليا بتاريخ 14

كانون الاول سنة 1967 وقد تقدم هذا التميز في 15 كانون الثاني سنة 1968

اذ ان العبرة هي للقيد في سجل المحكمة وليس لاية معاملة اخرى وان

الايصال بالرسوم وان كان يحمل تاريخا سابقا فهو لا يفي بقصد الشارع الذي

لا يعتد سوى بالقيد وحده

وحيث ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في القانون كمهلة لتقديم

طلب التمييز كانت قد انقضت يوم السبت الموافق 13 كانون الثاني سنة

968 وكان هذا اليوم يوم عمل وليس يوم عطلة فاذا ترك المميزون هذا اليوم

ينقضي دون ان يقدموا تمييزهم فيكون هذا واردا خارج مهلة الثلاثين يوما

ومردودا في الشكل