Court of Cassation, civil chamber 16/10/1969
تمييز مدني حكم رقم : 155 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 155/1969
- Date
- 16/10/1969
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- القوة الثبوتية للاقرار غير القضائي في مستند رسمي
-
بما ان المميزة تحت هذين
السببين تنعي على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق وتفسير القانون اي
المادة 222 اصول مدنية
وبما ان القرار الاستئنافي وقد اعتبر الاقرار ثابتا بمحضر التحقيق وهو
مستند رسمي يكون قد احسن تطبيق هذا النص وتفسيره كذلك عندما قال بانه
ثابت حتى ثبوت تزويره من حيث صدوره عنها وحتى ثبوت عكسه من حيث صحة
مضمونه.
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان عليها اثبات عدم صحة مضمونه عندما
ادعت ذلك لا تكون قد خالفت القاعدة القائلة بانه على المدعي اثبات
مدعاه بل توافقت بقولها هذا مع مضمونها.