Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/10/1969

تمييز مدني حكم رقم : 155 /1969

Court
تمييز مدني
Number
155/1969
Date
16/10/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- القوة الثبوتية للاقرار غير القضائي في مستند رسمي

-

بما ان المميزة تحت هذين

السببين تنعي على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق وتفسير القانون اي

المادة 222 اصول مدنية

وبما ان القرار الاستئنافي وقد اعتبر الاقرار ثابتا بمحضر التحقيق وهو

مستند رسمي يكون قد احسن تطبيق هذا النص وتفسيره كذلك عندما قال بانه

ثابت حتى ثبوت تزويره من حيث صدوره عنها وحتى ثبوت عكسه من حيث صحة

مضمونه.

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان عليها اثبات عدم صحة مضمونه عندما

ادعت ذلك لا تكون قد خالفت القاعدة القائلة بانه على المدعي اثبات

مدعاه بل توافقت بقولها هذا مع مضمونها.