Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/11/1969

تمييز مدني حكم رقم : 163 /1969

Court
تمييز مدني
Number
163/1969
Date
07/11/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- في امكانية تمييز القرارات الاستئنافية الفاصلة في دعاوى استئناف قرارات الاحالة

-

بما ان القرارات الاستئنافية الصادرة

بنتيجة الطعن بقرار الاحالة ولم يمنع تمييزها بنص خاص كما لم يحدد

لهذا التمييز مهلة خاصة به تكون قابلة التمييز ضمن المهلة القانونية

التي تبدأ بالسريان من تاريخ تبليغه عملا بالقاعدة العامة المنصوص عنها

في المادة 65 تنظيم قضائي بحيث يكون الاعتراض على قبوله شكلا في غير

محله قانونا وكذلك الاعتراض القائل بوجوب ارفاق الوكالة باستدعاء

النقض ما دامت ثابتة ومبرزة استئنافا.

- مدى امكانية تصحيح البطلان الناجم عن مخالفة الاصول عندما لا يستأنف بوجه الخصم الحقيقي.

-

وبما ان المميزة تنعي على القرار مخالفة

المادة 340/326 اصول مدنية كونه رد الاستئناف شكلا لعدم توجيهه للمحالة

عليه في الوقت الذي لم يكن من الواجب القضاء بهذا البطلان لعدم الحاق

الضرر بمصلحته او لعدم اثارة الشك في ذهنه كمستأنف عليه سقط اسمه سهوا

ما دام الاستئناف موجها ضد قرار الاحالة وخاصة لان المحال عليه تدخل من

تلقائه في الاستئناف وادلى بدفاعه

وبما ان النصوص المذكورة التي يغزو للمحكمة مخالفتها لا تطبق في مثل

هذه الحالة اي عندما لا يستأنف المستأنف بوجه الخصم الحقيقي الذي حكم

له بداية كما حصل في هذه القضية بل محله عندما يستأنف بوجهه ويشوب

استئنافه بعض النواقص التي قد تقضي للبطلان فعندها يترك للمحكمة اعمال

المبادىء المنصوص عنها في هذه المواد للقضاء بالبطلان او عدمه.