Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1969

Court
تمييز مدني
Number
3/1969
Date
03/01/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- شروط قبول الاستدعاء التمييزي شكلا ومفعول عدم ذكر احد الاسباب التمييزية المحددة قانونا

-

حيث ان جميع اسباب الطعن المعروضة من

المستدعي لم يبين فيها هذا الاخير تحت اي فقرة من فقرات المادة 61 من

التنظيم القضائي تقع فيكون هذا التمييز قد خالف المادة 70 من التنظيم

المذكور معطوفة على المادة 61 منه بحيث يغدو الاستدعاء غير مسموع