Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1969

Court
تمييز مدني
Number
15/1969
Date
28/01/1969
President
امين طليع
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- لمحكمة الاساس السلطان المطلق في استخلاص الوقائع وتقدير الادلة ومدى رقابة محكمة التمييز

-

بما ان المميز ينعي على القرار المطعون فيه مخالفة

القانون وخاصة المادة 242 اصول مدنية كون القرار الاستئنافي اعتبر ان

العقد الواجب اثباته ببينة خطية لم يثبت عن هذا الطريق ولم يأخذ بوجود

الاستحالة المعنوية ولا توفر بدء بينة خطية ناجمة عن استجواب المدعى

عليها فيجيز البينة الخصية لاثباته

وبما ان لمحكمة الاساس السلطان المطلق في استخلاص الوقائع وتقدير

الادلة المثبتة لها ولا رقابة لهذه المحكمة عليها فيما ذهبت اليه من

عدم توفر الاستحالة المعنوية او بدء البينة الخطية على ضوء الوقائع

المدلى بها امامها