Court of Cassation, civil chamber 28/01/1969
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/1969
- Date
- 28/01/1969
- President
- امين طليع
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- لمحكمة الاساس السلطان المطلق في استخلاص الوقائع وتقدير الادلة ومدى رقابة محكمة التمييز
-
بما ان المميز ينعي على القرار المطعون فيه مخالفة
القانون وخاصة المادة 242 اصول مدنية كون القرار الاستئنافي اعتبر ان
العقد الواجب اثباته ببينة خطية لم يثبت عن هذا الطريق ولم يأخذ بوجود
الاستحالة المعنوية ولا توفر بدء بينة خطية ناجمة عن استجواب المدعى
عليها فيجيز البينة الخصية لاثباته
وبما ان لمحكمة الاساس السلطان المطلق في استخلاص الوقائع وتقدير
الادلة المثبتة لها ولا رقابة لهذه المحكمة عليها فيما ذهبت اليه من
عدم توفر الاستحالة المعنوية او بدء البينة الخطية على ضوء الوقائع
المدلى بها امامها