Court of Cassation, civil chamber 28/01/1969
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/1969
- Date
- 28/01/1969
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط سماع السبب الجديد تمييزا
-
بما انه لا يسوغ الاستناد لسبب
جديد تمييزا ما دام لا يتعلق بالنظام العام فلا يسوغ للمميز الادعاء
بهذا السبب الذي لم يدل به استئنافا ما دام يقر ان المميز عليه هو الذي
تقدم به فيعود له وحده التذرع به.
- مفعول الادلاء بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره عند عدم بيان النص القانوني او المبدأ القانوني العام موضوع المخالفة او الخطأ في التفسير.
-
بما انه عندما يدلي بمخالفة القانون او
الخطأ في تفسيره يجب تبيان النص القانوني او المبدأ القانوني العام
الذي خالفه القرار المطعون فيه ووجه المخالفة والا يكون السبب غير
مقبول شكلا والسبب المدلى به من المميز على هذا الشكل يغدو غير مقبول
لاكتفائه بالاحالة على كل ما اورده استئنافا.