Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1969

Court
تمييز مدني
Number
20/1969
Date
28/01/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال بت طلب الاستزادة في التحقيق كسبب تمييزي

-

بما ان طلب

الاستزادة في التحقيق يتعلق بوسائل الاثبات للدعوى او الطلبات موضوعها

ولا تشكل مطلبا بالمعنى المقصود بالمادة 61 تنظيم قضائي فيكون هذا السبب

غير مقبول

- في حق محكمة الاساس تقييم تقرير الخبير ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وبما ان محكمة الاستئناف بقرارها النهائي المطعون فيه اعتبرت ان

التحقيق الذي اجراه الخبير قد جاء تنفيذ للمهمة ومستوفيا الغاية منه

بحيث لم يسببه نقض يستدعي تحقيق اضافي آخر وهو امر يعود لمطلق تقديرها

وقد اكد سبب الدين لعدم تقديم الجهة المستأنفة عكسه او عكس ما ورد

بتقرير الخبير وقضت بتصديق الحكم الذي رد الدعوى فلا تكون قد افقدت

قرارها الاساس القانوني بل اسندته لاساس قانوني صحيح مما يتعين معه رد

هذا السبب