Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1969

Court
تمييز مدني
Number
37/1969
Date
21/02/1969
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول الادلاء بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون دون بيان النص القانوني موضوع المخالفة

-

حيث ان

الادلاء بمخالفة القانون يستلزم بيان النص القانوني الذي وقعت عليه

المخالفة واذا كان الادلاء بقاعدة عامة يكفي في بعض الاحيان فذلك يكون

عندما لا تكون هذه القاعدة قد تكرست بنص قانوني والا فيبقى واجبا على

الطاعن ان يبين ذلك النص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة

وبما ان الجهة المميزة لم يقفل ذلك هنا فيكون سببها التمييزي مردودا

لعدم الوضوح الكافي وبيان النص

- في وجوب توجيه التمييز ضد الفقرة الحكمية دون التعليلات الا في حال كون التعليلات سندا لهذه الفقرة

-

حيث ان الطعن

تمييزا لا يجوز الا ضد الفقرة الحكمية دون التعليلات القانونية الواردة

في هذا القرار الا اذا كانت هذه التعليلات تشكل التكئة الضرورية

للفقرة المذكورة ومن هنا انه اذا كان لفقرة حكمية واحدة تعليلان وتبين

ان احدهما اصبح بمأمن من النقض اما لعدم التعرض له في التمييز او لرد

طلب النقض المبني عليه فلا يعود يجوز للمميز ان يطعن في الفقرة

الحكمية على اساس الخطأ في التعليل الثاني اذ حتى ولو فرض وكان هذا

التعليل غير قانوني فان الفقرة الحكمية تبقى قائمة سندا للتعليل الاول

المنوه عنه ويكون الطعن المبني على التعليل الثاني طعنا ضد غير الفقرة

الحكمية بل ضد تعليل لا تأثير له على صحة هذه الفقرة

وحيث ان هذه هي الحال في القضية الحاضرة حيث جاءت الفقرة الحكمية

مستندة الى تعليلين الاول قوة القضية المحكمة والثاني هو التعليل الذي

تناقش الان الجهة المميزة في صحته تحت هذا السبب الثاني

وحيث يتضح مما تقدم ان الفقرة الحكمية قد اصبحت محمولة حملا كافيا على

التعليل المبني على قوة القضية المحكمة طالما ان هذا التعليل قد رد طلب

النقض الموجه ضده تحت السبب التمييزي الاول ويستخلص من ذلك ان السبب

الثاني اصبح عديم الفائدة اذ بفرض صحته فلن يؤدي الى نقض الفقرة

الحكمية ولهذا السبب ينبغي تقرير عدم سماعه