Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 114 /1964

Court
تمييز مدني
Number
114/1964
Date
26/10/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبيدس
Source
Lebanese University

- مفعول قيود الامن العام في اثبات انتفاء الاصل العثماني للمسجلين من تابعية غير معنية

-

بما ان الدولة اللبنانية

استدعت نقض القرار الاستئنافي القاضي بقبول الاستئناف في الشكل

وتصديق الحكم المستأنف المتضمن قيد المستدعي في سجل المقيمين.

وبما ان الدولة اللبنانية تعيب على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون

والخطأ في تطبيقه وتفسيره )المادة 61 فقرتها 1 من المرسوم رقم /7855/

تاريخ 1961/10/16 اذ تبين من كتاب مدير الامن العام ان المميز عليه هو

من جنسية غير معينة وهو ليس من اصل عثماني

وبما ان مديرية الامن العام تصرح بان المميز ضده من تابعية غير معينة

بموجب بيان احصائي.

وبما ان القرار المطعون فيه قد اجاب على هذا السبب بما يلي

ان ما ورد في القيود المذكورة لا يؤثر في القضية باعتبار ان قيود الامن

العام مصدرها البيانات التي يضعها ذوو العلاقة من غير الحائزين على

جنسية لبنانية بغية السماح لهم بالاقامة في لبنان وكون المستأنف عليه

لا يحمل اي جنسية امر يعود او عائد بانه لغاية تاريخه لم يحصل على

جنسية.

وبما ان هذا السبب موجب للرد.