Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/10/1984

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1984

Court
تمييز مدني
Number
6/1984
Date
13/10/1984
President
سليم العازار
Members
حجار، مغنيه
Source
Lebanese University

- عدم قابلية القرار الاستئنافي الذي يفصل نزاعا متعلقا بعقد الايجار للتمييز

-

حيث ان قابلية القرار الاستئنافي المطعن تمييزا

هو وضع قانوني متعلق بالنظام العام يقتضي اثارته عفوا ولو لم يثره احد

الفرقاء

وحيث ان النزاع بين المدعية المستأنفة المميزة وبين المميز ضده عدنان

جوهر متمركز حول سقوط اجارة هذا الاخير المنتقلة اليه من المستأجر

الاصلي عبد المجيد قرانوح تبعا لشراء عدنان مؤسسة عبد المجيد الكائنة في

الماجور محل النزاع' بحجة ان بيع المؤسسة لم يسجل في سجل المؤسسات

التجارية.

وحيث والحالة هذه يكون النزاع متمحورا حول الاجارة وهو قائم بين مؤجرة

ومستأجر وما بيع المؤسسة سوى وسيلة نقل اجارة قرانوح الى جوهر وتشكل سبب

انتقال الاجارة: يتضح من ذلك ان المنازعة منصبه على سقوط عقد الاجاره

والقضية العائدة اليها هي من قضايا الاجور والقرار الذي يصدر بشأنها لا

يقبل التمييز وفقا لاحكام المادة 148 من التنظيم القضائي وما تلاها من

مواد مماثلة في قوانين الاجور اللاحقة.