Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/11/1984

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1984

Court
تمييز مدني
Number
11/1984
Date
17/11/1984
President
سليم العازار
Members
مغنيه، الحجار
Source
Lebanese University

- مدى قابلية القرار الاستئنافي الذي يفصل نزاعا متعلقا بعقد الايجار للتمييز

-

وحيث انه استقر الرأي لدى المحكمة

العليا على ان النزاع الذي يتمحور حول عقد الاجارة' من حيث وجوده او

صحته او سقوطه او نتائجه ومشموليته هي نزاعات بقضايا الاجور والقرارات

الاستئنافية التي تفصلها لا تقبل النقض وفقا لاحكام المادة 148 تنظيم

قضائي.

- اثر الترخيص الصادر في اطار التنظيم الاداري او البلدي على حقوق الافراد.

-

وحيث ان النزاع حول مشروعيه وضع البسطتين

يقتضي التحقق مما اذا كانت الفسحة الكائنة امام المحل ماحور طالبي

النقض ' حيث ركزت البستطان' هي جزء من المأجور وبالتالي مشموله بعقد

الايجار ام انها خارجة عنه.

وحيث انه لا تأثير للترخيص المعطى من الادارات او البلدية على حقوق

الافراد فهو يشمل التنظيم الاداري او البلدي مع الاحتفاظ بحقوق الغير.