Court of Cassation, civil chamber 22/01/1969
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1969
- Date
- 22/01/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- مفعول اعلان افلاس المحجوز عليه على الحجز الاحتياطي الملقى لمصلحة الدائن العادي
-
وبما ان الفرقاء جميعا اتفقوا على ان المحجوز عليه السيد ميشال ابو جوده
اعلن افلاسه مؤخرا وقد دعي وكيل التفليسة الى المحاكمة
وبما ان من شأن اعلان الافلاس توقيف جميع المداعاة الفردية سندا
للمادة 503 من قانون التجارة
وبما ان وقف المداعاة الفردية يؤدي الى زوال الحجز الاحتياطي الملقى
ضمانا لحق احد الدائنين العاديين وزوال اثار هذا الحجز والتدابير التي
رافقته ومنها الحراسة القضائية الموضوعة سندا للمادة 623 من قانون اصول
المحاكمات المدنية
وبما ان زوال الحجز الاحتياطي والحراسة المقررة تبعا له يجعل هذه الدعوى
الرامية الى اتخاذ تدبير موقت ووقائي هو اخراج المال المحجوز ريثما
يفصل المرجع المختص في امر ملكيته دون موضوع