Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1969

Court
تمييز مدني
Number
18/1969
Date
22/01/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- مفعول اعلان افلاس المحجوز عليه على الحجز الاحتياطي الملقى لمصلحة الدائن العادي

-

وبما ان الفرقاء جميعا اتفقوا على ان المحجوز عليه السيد ميشال ابو جوده

اعلن افلاسه مؤخرا وقد دعي وكيل التفليسة الى المحاكمة

وبما ان من شأن اعلان الافلاس توقيف جميع المداعاة الفردية سندا

للمادة 503 من قانون التجارة

وبما ان وقف المداعاة الفردية يؤدي الى زوال الحجز الاحتياطي الملقى

ضمانا لحق احد الدائنين العاديين وزوال اثار هذا الحجز والتدابير التي

رافقته ومنها الحراسة القضائية الموضوعة سندا للمادة 623 من قانون اصول

المحاكمات المدنية

وبما ان زوال الحجز الاحتياطي والحراسة المقررة تبعا له يجعل هذه الدعوى

الرامية الى اتخاذ تدبير موقت ووقائي هو اخراج المال المحجوز ريثما

يفصل المرجع المختص في امر ملكيته دون موضوع