Court of Cassation, civil chamber 20/02/1956
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1956
- Date
- 20/02/1956
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية للاتفاق على تأسيس واستثمار مقهى بين شريكين
-
وحيث ان الاتفاق على تأسيس مقهى واستثماره بين شريكين هو من
الاعمال التجارية
- في امكانية اثبات شركة المحاصة بين شريكين تاجرين بجميع طرق الاثبات
-
وحيث انه عندما تكون الشركة من نوع المحاصة بين الشريكين
التاجرين فانها من اجل صحتها ولاثباتها لا تحتاج الى كتابة عقد خطي بل
يمكن بمقتضى المادة 43 من قانون التجارة اثباتها بجميع طرق الاثبات
- المفهوم القانوني للقرار القاضي بتصفية الشركة ولاعمال المصفي تنفيذا لهذا القرار
-
وحيث ان قوله انه كان على المحكمة ان تبقى واضعة
يدها على الدعوى الى ان ينهي المصفي عمله هو ايضا مخالف للاصول وذلك
لان القرار القاضي بتصفية المحل مناصفة بين الشريكين هو قرار نهائي اما
اعمال المصفي التي تأتي تنفيذا لهذا القرار فهي اعمال تنفيذية لا تؤدي
اذا لم يحصل خلاف بين الفريقين اثناء معاملة التصفية الى الرجوع الى
محكمة الاساس واثباتا لما تقدم يمكن للمصفي ان ينهي عمله ويعين حصة كل
واحد من الشريكين في المال المتروك عن التصفية ويسلم كل واحد منهما تلك
الحصة العائدة اليه دون مداخلة المحكمة التي ليس لها ان تنظر ثانية في
القضية الا اذا حصل خلاف بين الشريكين على اعمال التصفية وتقدم احدهما
او كلاهما بطلب اليها لفضه'