Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/1956

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1956

Court
تمييز مدني
Number
32/1956
Date
28/04/1956
President
جورج سيوفي
Members
مخزومي، بستاني
Source
Lebanese University

- طلب ادخال المدين في دعوى الدائن على الكفيل.

-

حيث ان

الدائن عند اقامته الدعوى على الكفيل غير ملزم ان يدعو الى المحكمة

المديون سواء اكان لهذا الاخير محل اقامة معروف ام لا بل ان على الكفيل

ان يطلب دعوته مم المحكمة وان يبين لماذا هو يطلبه ويشير الى محل

اقامته.

- شروط حق الكفيل بمطالبة الدائن بمداعاة المدين اولا.

-

وحيث انه لا يكفي ان يقول الكفيل ان للمديون اموالا منقولة او غير

منقولة دون ان يبين اين هي هذه الاموال وما اذا كانت قيمتها تساوي على

الاقل قيمة الدين المكفول فالكفيل الذي يتشبث بتقديم مداعاة المديون

يجب عليه ان يبين للدائن اموال المديون الاصلي وان يتكفل بالمصاريف

اللازمة للتنفيذ )المادة /1074/ من قانون الموجبات والعقود(.

- شروط رجوع الكفيل عن الكفالة وقبولها من الدائن والمدين

-

حيث انه لم يتبين من مراجعة ملف الدعوى ان هناك وثيقة خطية تثبت

ان الكفيل السيد اسعد لحود رجع عن كفالته قبل اقامة هذه الدعوى.

وحيث انه يكفي ان يقيم الدائن الدعوى هذه بوجه الكفيل كيما يعتبر انه

قبل بها بوجه صريح بالكفالة المقدمة من السيد اسعد لحود تبقى قائمة كعرض

منه موجه الى الدائن الى ان يرفضها هذا الاخير او يرجع عنها الكفيل قبل

قبول الدائن بها.

وحيث ان القانون لا يشترط ان يقبل المديون الكفالة كيما تكون صحيحة فقد

ورد في المادة /1026/ انه تجوز الكفالة بدون علم من المديون الاصلي

وبالرغم من سكوته.