Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/05/1956

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1956

Court
تمييز مدني
Number
40/1956
Date
30/05/1956
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- اثر قبول اثبات قبض مبلغ يزيد عن النصاب القانوني بالبينة الخصية

-

وحيث ان طالب النقض بعد ان قبل اثبات قبض ثمن نمرة

السيارة بشهادة كل من موسى ابي عقل وفؤاد نصار صاحبي العلاقة' لم يعد له

من حق بالادعاء بعدم جواز سماع البينة الشخصية لاثبات دفع مبلغ تزيد

قيمته عن الخمس والخمسين ل.ل

- اثر عدم دعوة الخبير كافة الفرقاء على اعمال الخبرة

-

وحيث ان

المحكمة لا ترى في عدم دعوة الخبير للجهة المميزة لحضور استجواب السيد

فؤاد نصار سببا كافيا لابطال اعمال الخبير لا سيما وان المميز لم يدع

حصول ضرر عليه من جراء عدم حضوره للاستجواب