Court of Cassation, civil chamber 31/05/1956
تمييز مدني حكم رقم : 41 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/1956
- Date
- 31/05/1956
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- عب ء اثبات صورية العقد وشروطه
-
حيث انه على من يدعي
صورية عقد ان يثبت ان العقد اما انه وهمي لا كيان حقيقي له او انه يخفي
عقدا من نوع آخر فان كان مدعي الصورية احد طرفي العقد فيكون عليه ان
يثبت بمستند خطي صادر عن الفريق المدعى عليه وان كان شخصا ثالثا فيمكنه
اثبات الصورية بجميع طرق الاثبات .
وحيث كما تقدم لنا بيانه ان على مدعي الصورية ان يثبت مدعاه لا على
المدعي عليه الا في دعوى الصورية ان يثبت صحة العقد الذي اجراه
- شروط تحليف اليمين التكميلية
-
وحيث انه كان على
الحاكم المنفرد بعد ان قرر تحليف المدعى عليهما اليمين التكميلية ان
يدعو الفريقين الى جلسة علنية وبحضورهما يصار الى تحليف المدعى عليهما
اليمين.
- الاثر القانوني لاعلان البائع عن ارادته في بيع ماله لشخص ثالث
-
حيث ان اعلان البائع عن ارادته في انه يبيع ما له من شخص
ثالث يولي هذا الشخص حق قبول هذا البيع.
- المفعول القانوني لبيع العقار بموجب عقد عادي
-
وحيث
ان عقد البيع العادي يعطي المشتري حق مطالبة البائع بتسجيل العقار
المبيع على اسمه