Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/06/1956

تمييز مدني حكم رقم : 49 /1956

Court
تمييز مدني
Number
49/1956
Date
25/06/1956
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- تقدير محكمة الاستئناف في توزيع نفقات الدعوى ورقابة محكمة التمييز على هذا التقدير.

-

بما ان ما

قررته المادة /426/ مدنية بشأن توزيع نفقات الدعوى ليس الزاميا

وللمحكمة ان تحكم بها على فريق دون آخر كما يستفاد ذلك من عبارة )جاز

للمحكمة( الواردة في المادة المذكورة' وان قرار محكمة الاستئناف

المتعلق بكيفية توجب النفقات هو عمل تقديري من حق محكمة الاستئناف

ولا يدخل تحت رقابة محكمة التمييز' فيكون السبب الخامس مردودا ايضا.