Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1969

Court
تمييز مدني
Number
52/1969
Date
14/03/1969
President
كبريال بيضا
Members
عيد، فياض
Source
Lebanese University

- مدى حق الشريك باحداث تغيير في الملك المشترك

-

حيث ان القرار المطعون

فيه اذ لم يطبق المادة 219 من قانون الملكية العقارية بعدما تبين له ان

العقار غير قابل للقسمة قد احسن تطبيق القانون اذ ان هذا النص هو على

كل ملغى بفعل المادة 827 موجبات وعقود التي تمنع الشريك من احداث اي

تغيير في الملك المشترك دون رضى باقي شركائه حتى اذا فعل ذلك اوقف عن

العمل والزم بالهدم وهو ما قررته بالنتيجة محكمة الاستئناف فيكون

قرارها جاء بالنتيجة مطابقا للقانون.