Court of Cassation, civil chamber 03/05/1974
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/1974
- Date
- 03/05/1974
- President
- شحادة خزامي
- Members
- فياض، شحادة
- Source
- Lebanese University
- الشروط الشكلية لقبول الاستئناف في الدعاوى ذات المواضيع التي لا تقبل التجزئة.
-
حيث ان الاجتهاد في المواضيع التي لا تقبل
التجزئة كما هو الحال في هذه الدعوى قد اعتبر ان المستأنف الذي لم
يستحضر صراحة كافة المحكوم لهم بداية كمستأنف عليهم بل اكتفى بتسمية
البعض دون البعض الاخر من حقه استدراك هذا النقض قبل ختام المحاكمة
وتصحيحها بدعوتهم للمحاكمة وهو ما فعله المستأنف المميز عليه وما قرره
الاقرار الاعدادي المطعون فيه معللا ذلك بالاستناد لهذا الاجتهاد
السائد.
- في حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع والاخذ بمضمون تقارير الخبراء ورقابة محكمة التمييز.
-
حيث ان الجهة المميزة من ضمن هذا
السبب تتصدى لتقدير المحكمة فيما استخلصته من وقائع وقدرته باخذها
بمضمون تقارير خبراء وترجيح بعضها على البعض الاخر الامر الذي لا سلطان
لهذه المحكمة عليها فيما فعلته كمحكمة اساس ' فضلا عن ان مثل هذا الامر
لا يشكل سبب النقض المقصود بفقدان الاساس القانوني.