Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/04/1994

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1994

Court
تمييز مدني
Number
22/1994
Date
07/04/1994
President
روجيه شدياق
Members
مرتضى، عسيران
Source
Lebanese University

- اصول طلب نقل الدعوى الجزائية من لدن قاضي التحقيق للارتياب المشروع

-

حيث ان تذرع المستدعية بجهل حضرة قاضي التحقيق بمحتويات ملف الدعوى

المطلوب نقلها قد بقي مجرد تأكيدات خالية من الدليل وعلى كل حال فان

الامر يخرج عن اختصاصات المستدعية

وحيث ان التذرع بحصول استجواب المدعية بدون حضور المستدعية في الدعوى

الحاضرة قد حصل امام حضرة قاضي التحقيق السابق وقبل استلام حضرة قاضي

التحقيق المطلوب نقل الدعوى من لدنه لمهامه كقاضي تحقيق اول من البقاع

وذلك باعتراف المستدعية نفسها وذلك فضلا عن انه ليس في الاصول

الجزائية ما يفرض هذا الحضور وحق الحضور هذا هو العائد للمستدعية التي

لم تحضر في الجلسة المخصصة لهذا الاستجواب وقد اعنذر له عن ذلك

وحيث انه ليس في محضر ضبط التحقيق ما يفيد ان ان احدا قد طلب دعوة

الشاهدة بلندا سلوم للشهادة او انه تقرر ذلك ومن الراهن ان تقدير دعوة

الشهود على فرض حصوله يعود للقاضي الناظر بامر الدعوى

وحيث انه ليس ما يفرض على قاضي التحقيق ان يضع موضع المباحثة التقرير

المعطى من الخبيرة المعينة من قبل النيابة العامة الاستئنافية في مرحلة

لم يكن فيها قاضي التحقيق قد وضع يده على الدعوى هذا فضلا عن ان التحقيق

يكون في المرحلة التي يكون فيها امام قاضي التحقيق سريا ويعود الامر في

كل حال الى تقدير قاضي التحقيق على ضوء مجريات الدعوى ومدى الفائدة

التي ينتجها اطلاع المدعى عليها على التقرير في حال وجوده ولمصلحة

التحقيق

وحيث ان الكاتب العدل منظم العقد المدعى تزويره للشهادة قبل اجواب

المدعى عليها او بعد ذلك وفي جميع الاحوال يعود تقديره لقاضي التحقيق

وحيث انه ليس في ملف الدعوى ما يفيد ان المستدعية قد تقدمت بأية شكوى

بحق الكاتب المشكو من تصرفاته وتقديره لها بحسب قولها سواء لدى قاضي

التحقيق السابق او الحالي او لدى المراجع القضائية المختصة

وحيث ان تذرع المستدعية بان توقيعها من قبل قاضي التحقيق كان تعسفيا

بقي غير ثابت ذلك ان هذا الامر يعود تقديره لقاضي التحقيق على ضوء

معطيات القضية وظروفها وماهية الجرم موضوع التحقيق

حيث وان كان اصدار قرار التوقيف والرجوع عن الدعوى المشكو منها يبدو

امرا غير مألوف فانه يبقى ان اتخاذ القرار بتخلية السبيل قد حصل لمصلحة

المستدعية نفسها وعلى ضوء تقدير القاضي للوقائع المستجدة

وحيث انه ليس على ضوء ما تقدم من الاسباب التي استندت اليها

المستدعية في مراجعتها الحالية وخاصة في هذا الطور من التحقيق

الاستنطاقي ما يمكن اعتباره خروجا للقاضي عن حياده واتخاذه موقفا فحازا

ضد المستدعية

وحيث ان الاسباب المدلى بها تكون والحالة ما تقدم من غير محلها

ومستوجبة للرد ويقتضي بالتالي قبول هذه المراجعة شكلا وردها اساسا ورد

طلب الحكم بالعطل والضرر