Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/04/1994

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1994

Court
تمييز مدني
Number
20/1994
Date
05/04/1994
President
روجيه شدياق
Members
عسيران، خوري
Source
Lebanese University

- عدم امكانية تمييز القرارات الاستئنافية الصادرة بقضايا التحكيم

-

وبما ان المسألة المطروحة تكمن في القول بقبول او عدم قبول التمييز

ضد القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف بموضوع الطعن بطريق الابطال

بالقرار التحكيمي الصادر عن المحاكم

وبما ان المادة 666 محاكمات مدنية نصت على انه لا يجوز استعمال طرق

الطعن غير العادية في الاحوال المعينة في القانون

وبما انه جاء في المادة 804 محاكمات مدنية المعدلة ما يلي: يقدم كل من

الاستئناف والطعن عن طريق الابطال ويجرى التحقيق والفصل فيه وفق

القواعد والاصول المقررة للخصومة امام محكمة الاستئناف واضافا المادة

المذكورة ان "القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في

الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية وفقا للقواعد العامة.

وبما ان التمييز طريقة طعن غير عادية حسبما جاء في المادة 630 محاكمات

مدنية فلا يقبل القرار الصادر عن محاكم الاستئناف نتيجة الطعن بطريق

الابطال في قضايا التحكيم التمييز.