Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/1994

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1994

Court
تمييز مدني
Number
17/1994
Date
22/03/1994
President
روجيه شدياق
Members
عسيران، مرتضى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل

-

عن السبب التمييزي

الثاني المبني على مخالفة مبدأ عام هو صيانة حق الدفاع وعلى مخالفة

القانون لا سيما المادة 537 محاكمات مدنية لجهة انعدام التعليل.

بما ان الجهة المميزة تدلي تحت السبب التمييزي الثاني بان القرار المميز

خالف مبدأ صيانة حق الدفاع وخالف القانون لا سيما المادة 537 محاكمات

مدنية لانعدام التعليل عندما قضى بالتعويض عن المحاكمة للمستأنفين

المميزين لسوء النية وعندما القى بكامل مسؤولية الحادث على عاتق

المستأنف المميز خالد الصغير.

وبما انه فضلا عن ان محكمة الاستئناف عللت قرارها لجهة الحكم

بالمسؤولية وبالتعويض عن المحاكمة تستقل فان محكمة الاساس تستقل في

تقدير عناصر سوء النية وحسن النية كما انها مسهبا في تقدير عناصر

المسؤولية وان حقها في التقدير هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز

طالما انها تشوه الوقائع وهذا ما لا يدعيه المميزان.

وبما ان الادعاء بمخالفة احكام المادة 537 محاكمات مدنية تستوجب الرد

بالاستناد الى ما تقدم

وبما ان باقي ما ورد في اللائحة التفصيلية بمعرض البحث بالسبب

التمييزي الثاني مستوجب الرد بالشكل المذكور فيه لعدم جواز بحثه قبل

النقض لتعلقه باساس النزاع.

- فقدان الاساس القانوني لجهة تحديد نسبة المسؤولية والتعويض

-

بما ان

الجهة المميزة تعود وتثير في السبب التمييزي الثالث تحت عنوان جديد

هو فقدان الاساس ما كان سبق لها ان ادلته تحت السببين الاول والثاني

لجهة تقدير محكمة الاستئناف لنسبة المسؤولية قبل الحادث كما ولجهة

مقدار التعويض المقضى به

وبما ان الجهة المميزة تنفي بمعرض بحثها في السبب الثالث من استدعاء

التمييز صحة ما جاءت به محكمة الاستئناف على سبيل الاستفاضة في البحث

حول تدني قيمة العملة اللبنانية كما انها تدعي بان المميز لم يتحمل

مصارفات الاستشفاء وان القرار المميز لم يتضمن وصفا لكيفية حصول الحادث

ولم يستند الى تقرير الخ...

وبما ان هذه الاقوال التي اطلقها المميزان جزافا لا تحمل في طياتها سببا

تمييزيا معينا وهي بعيدة عن مفهوم افتقار الحكم للاساس القانوني كما

حددته المادة 708 بند 6 محاكمات مدنية خاصة وان محكمة الاستئناف

استندت من اصل تحديد مسؤولية حصول الحادث الى سلطانها المطلق في تقدير

الادلة والتحقيقات المتوفرة في الدعوى كما انها مارست حقها في تقدير

عناصر الضرر اللاحق بالمدعي المميز عليه ومقدار التعويض المتوجب له

ذلك الحق الذي لا يقع تحت رقابة المحكمة العليا طالما ان الجهة المميزة

لا تدعي تشويه الوقائع.