Court of Cassation, civil chamber 14/02/1969
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/1969
- Date
- 14/02/1969
- President
- شفيق لطفي
- Members
- فياض، شدياق
- Source
- Lebanese University
- وجود حق مختلف على العقار برمته شرط لانشاء الصحيفة العينية التكميلية.
-
بما ان المادة 23/22 من القرار 189 وان نصتا على
ان العقار الذي تنشأ حقوق مختلفة على طبقاته واقسامه توضع له صحيفة
عينية واحدة وصحيفة تكميلية لكل من الحقوق المختلفة فلا يعني ذلك ان
القسمة التي تعود للمالكين على الشيوع في كل حل موضوع صحيفة تكميلية
تمتد الى سائر الحقوق التي ليسوا شركاء فيها.
- سلطان محكمة الاساس في تقدير الوقائع.
-
بما ان المميزة
تحت هذا السبب تقول بان القرار المطعون فيه قد اخطأ في عدم اعتداده
بالوقائع الدالة على الرضوخ للقضاء بذلك وتعد ذلك فقدانا للاساس
القانوني.
وبما ان لمحكمة الاساس الحق المطلق في تقدير الوقائع التي استخلصتها
ولا رقابة لهذه المحكمة عليها من هذه الجهة فضلا عن ان فقدان الاساس
القانوني لا يبني على انتقاد المحكمة في تقديرها للوقائع
وبما ان المميزة من جهة اخرى وتحت هذا السبب تعتبر ان هناك تناقضا في
التعليل القانوني وان هذا التناقض ينطوي تحت هذا السبب المدلى به.
وبما ان مثل هذا التناقض فيما لو صح لشكل فقدان التعليل وهو السبب
المبحوث عنه في المادة 4 اصول مدنية التي لم يدل بها مما يجعل السبب
مردودا.