Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1969

Court
تمييز مدني
Number
33/1969
Date
14/02/1969
President
شفيق لطفي
Members
فياض، شدياق
Source
Lebanese University

- وجود حق مختلف على العقار برمته شرط لانشاء الصحيفة العينية التكميلية.

-

بما ان المادة 23/22 من القرار 189 وان نصتا على

ان العقار الذي تنشأ حقوق مختلفة على طبقاته واقسامه توضع له صحيفة

عينية واحدة وصحيفة تكميلية لكل من الحقوق المختلفة فلا يعني ذلك ان

القسمة التي تعود للمالكين على الشيوع في كل حل موضوع صحيفة تكميلية

تمتد الى سائر الحقوق التي ليسوا شركاء فيها.

- سلطان محكمة الاساس في تقدير الوقائع.

-

بما ان المميزة

تحت هذا السبب تقول بان القرار المطعون فيه قد اخطأ في عدم اعتداده

بالوقائع الدالة على الرضوخ للقضاء بذلك وتعد ذلك فقدانا للاساس

القانوني.

وبما ان لمحكمة الاساس الحق المطلق في تقدير الوقائع التي استخلصتها

ولا رقابة لهذه المحكمة عليها من هذه الجهة فضلا عن ان فقدان الاساس

القانوني لا يبني على انتقاد المحكمة في تقديرها للوقائع

وبما ان المميزة من جهة اخرى وتحت هذا السبب تعتبر ان هناك تناقضا في

التعليل القانوني وان هذا التناقض ينطوي تحت هذا السبب المدلى به.

وبما ان مثل هذا التناقض فيما لو صح لشكل فقدان التعليل وهو السبب

المبحوث عنه في المادة 4 اصول مدنية التي لم يدل بها مما يجعل السبب

مردودا.