Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1969

Court
تمييز مدني
Number
22/1969
Date
04/02/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- شروط الاستملاك الكامل واصول احتساب الربع المجاني

-

وبما ان

المحكمة بقولها ان العقار كان معدا وصالحا للبناء قبل الاقتطاع وان

القسم المتبقي منه لم يعد صالحا للبناء تكون قد استندت الى تقرير خبير

محلف اجرى مهمته ضمن الاصول القانونية واستخلصت من الوقائع التي

تضمنها قناعتها بان شروط الاستملاك الكامل قد توفرت

وبما ان الربع المجاني يقابله التحسين الطارىء على العقار بعد اقتطاع

جزء منه فاذا كان الاستملاك كليا لا يبقى من مبرر لحساب الربع المجاني

ويتوجب التعويض عن كامل المساحة المستملكة كما هو الحال في هذه الدعوى