Court of Cassation, civil chamber 04/02/1969
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/1969
- Date
- 04/02/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- شروط الاستملاك الكامل واصول احتساب الربع المجاني
-
وبما ان
المحكمة بقولها ان العقار كان معدا وصالحا للبناء قبل الاقتطاع وان
القسم المتبقي منه لم يعد صالحا للبناء تكون قد استندت الى تقرير خبير
محلف اجرى مهمته ضمن الاصول القانونية واستخلصت من الوقائع التي
تضمنها قناعتها بان شروط الاستملاك الكامل قد توفرت
وبما ان الربع المجاني يقابله التحسين الطارىء على العقار بعد اقتطاع
جزء منه فاذا كان الاستملاك كليا لا يبقى من مبرر لحساب الربع المجاني
ويتوجب التعويض عن كامل المساحة المستملكة كما هو الحال في هذه الدعوى