Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1969

Court
تمييز مدني
Number
11/1969
Date
14/01/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول عدم بيان السبب التمييزي بشكل واضح

-

وحيث في الاساس

فان تلك الجهتين المميزتين قد عرضت اسبابها التمييزية بشكل غير واضح

على الاطلاق فقدت هذه غير مسموعة ومستوجبة الرد اذ كان ينبغي لها ان

تبين اولا تحت اي فقرة من فقرات المادة 61 من قانون 1961/10/16 يقع

السبب التمييزي المعروض منها او ان يعبر لدى شرحه للسبب المذكور ما

يفيد كفاية عن وقوعه في نطاق الفترة الآنفة الذكر وعليها ثانيا ان لا

تكتفي بالادلاء بمخالفة القانون بل ان تذكر النص القانوني والقاعدة

العامة الراهنة التي وقعت عليها المخالفة.

- مفعول التعليل غير الصحيح كسبب للنقض .

-

وحيث ان التعليل

غير الصحيح لا يشكل بحد ذاته سببا مستقلا من اسباب النقض بل يعني في

الواقع الخطأ في تفسير او تطبيق القانون كما تقدم اعلاه بشأن السبب

التمييزي المبني على مخالفة القانون وشروط سماعه امام محكمة التمييز

ينطبق عليه.