Court of Cassation, civil chamber 28/01/1969
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/1969
- Date
- 28/01/1969
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- الخطأ في تفسير المستندات المبرزة لا علاقة له بالرأي القانوني الذي تقره المحكمة.
-
وحيث انه من الرجوع الى شرح
الطاعن يتضح ان القرار المطعون فيه لم يشوه اي مستند وان الطاعن نفسه لم
يبين ما هي العبارة او العبارات في المستند المدعي تشويهه التي اقدمت
محكمة الاستئناف على تشويهها مع العلم ان التشويه امر مادي يتناول
تفسير معنى العبارات المشوهة ولا علاقة له اذا بالنتيجة القانونية التي
انتهى اليها القرار المميز ولا بالرأي القانوني الذي ابدته محكمة
الاستئناف حول المستندات المذكورة فالمميز في هذا الطعن ينعي على
القرار تشويه المستندات ثم يقدم في شرحه على بيان خطأ محكمة الاستئناف
لدى تفسيرها للمادة 15 من القرار 188 مما يدل على ان ادعاءه التشويه ليس
صحيحا.
- مهلة امكانية الطعن بقرارات القاضي العقاري.
-
وحيث فيما يختص بالنعي على القرار المميز مخالفة المواد 29 و30 و31 من
القرار 189 فان القرار الاستئنافي اذ اكد ان القيد الذي يجري طبقا لقرار
القاضي العقاري لدى التحديد والتحرير يغدو غير قابل للطعن فيه بعد مرور
سنتين عليه.
وان الغلط ينتفي ويصبح النص الوارد في المواد 29 وما يليها المذكورة
مستحيل التطبيق لمجرد المطابقة بين قرار التثبيت المذكور والقيد الذي
جرى على اساسه في الصحيفة العينية ان القرار المميز اذ اكد ذلك قد احسن
تطبيق القانون ويتضح من الرجوع الى المراجعة التمييزية انها مبنية على
الوثائق التي ابرزت او كان يجب ابرازها للقاضي العقاري فلا تأثير لها
على الموضوع اذ ان قرار القاضي العقاري قد صدر بعد ذلك ومجرد المطابقة
بينه وبين السجل العقاري يحول نهائيا دون اللجوء الى المواد القانونية
المذكورة.
- مدى امكانية الادلاء بعدم الصلاحية النسبية امام محكمة التمييز للمرة الاولى.
-
حيث ان هذا السبب مردود لان نصوص
القوانين العقارية ان جعلت عدم صلاحية المحاكم العادية مطلقة بالنسبة
للقاضي العقاري اثناء التحديد والتحرير وهي قيد المحاضر في السجل
العقاري فهي لم تجعلها لذلك بالنسبة للقاضي الاضافي فيما يختص بصلاحيته
لتصحيح الاخطاء المادية وتكون عدم صلاحية المحاكم العادية نسبية لا يسوغ
اثارتها للمرة الاولى تمييزا.