Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/1964

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1964

Court
تمييز مدني
Number
33/1964
Date
13/03/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مفعول التعليل الخاطىء كسبب لنقض الحكم ذي النتيجة الصحيحة

-

وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان اعتبرت انه لا يجوز حاليا البحث

بالشركة للسببين المبينين آنفا تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا مع

الاشارة بان التعليل الخاطىء على فرض حصوله لا يشكل سببا للنقض طالما

ان النتيجة التي توصل اليها القرار المطعون فيه صحيحة