Court of Cassation, civil chamber 13/03/1964
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/1964
- Date
- 13/03/1964
- President
- زهدي يكن
- Members
- خلاط، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- مفعول التعليل الخاطىء كسبب لنقض الحكم ذي النتيجة الصحيحة
-
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان اعتبرت انه لا يجوز حاليا البحث
بالشركة للسببين المبينين آنفا تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا مع
الاشارة بان التعليل الخاطىء على فرض حصوله لا يشكل سببا للنقض طالما
ان النتيجة التي توصل اليها القرار المطعون فيه صحيحة