Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/1964

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1964

Court
تمييز مدني
Number
6/1964
Date
14/01/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- التزام المتعهد بضمان صفات ما تعهد بشرائه.

-

بما ان هذه

المحكمة كانت قد نقضت القرار الاستئنافي لان محكمة الاستئناف لم تشر

الى التقرير الاضافي الذي وضعه الخبير بتكليف من القاضي البدائي الذي

طلب اليه اجراء الكشف على الالة التي هي بحيازة المدعى عليه )المميز(

لمعرفة فيما اذا كانت اوصافها مطابقة للاوصاف الواردة بكتابه تاريخ

1956/01/02 او الاوصاف المتفق عليها بين المتداعين لمشتراها بواسطة

المدعى عليه من اميركا.

وبما ان الخبير اورد في تقريره الاضافي ان اوصاف الالة موضوع الدعوى

تنطبق على القسم والنوع الذي تشغل الالة من اجله اي التفتيش والتحري عن

مادة الذهب ومعادن سواها دون الاورانيوم مع العلم بان الثمن المتفق

عليه كان محددا للالة التي اورد المميز اوصافها في كتابة المؤرخ في

1956/01/02 والتي اعلن برسالته المؤرخة في 1956/02/14 الى المميز عليه

انه قد اشتراها فعلا بعد ان قبض نصف ثمنها.

وبما ان شراء المميز آلة اخرى لا تنطبق اوصافها على اوصاف الالة التي

تم الاتفاق على شرائها لا يلزم المميز عليه.